قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ دوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.