قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية

وزير الاقتصاد والتجارة 

قرر

مادة 1

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ دوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly