قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ح رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حص م في شأن استيراد بعض السلع الزراعية.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى مذكرة السيد مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 2445 المؤرخ في 2023/8/27 م.
قرر
مادة 1
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ دوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 29/صفر/1445ه
- الموافق: 14/9/2023م