Skip to main content

قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

27 أغسطس 1986

قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1983 م بتشكيل لجنة لدراسة التعويضات الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 99 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.15 م.

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه على النحو التالي: – 

  • أ الاخ علي الحضيري – أمينا للجنة 
  • ب. الأخ أحمد – المعكف أعضاء 
  • ج. الأخ عبد السلام عرفه – أعضاء 
  • د. الأخ محمد فرج القمودي – أعضاء 
  • هـ. الأخ المهدي المجبري – أعضاء 
  • و. الأخ نوری بریون – أعضاء 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.27.08 م.