قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1983 م بتشكيل لجنة لدراسة التعويضات الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم 99 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.15 م.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه على النحو التالي: –
- أ الاخ علي الحضيري – أمينا للجنة
- ب. الأخ أحمد – المعكف أعضاء
- ج. الأخ عبد السلام عرفه – أعضاء
- د. الأخ محمد فرج القمودي – أعضاء
- هـ. الأخ المهدي المجبري – أعضاء
- و. الأخ نوری بریون – أعضاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.27.08 م.