قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 525 لسنة 1986 م بإعادة تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستثمار في الأراضي الليبية 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار في الأراضي الليبية المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه على النحو التالي: – 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly