أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 1986 م بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء

نشر في

قرار رقم 520 لسنة 1986 م بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

تنظم الهيئة العامة لشئون القضاء الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1986/193 م المشار إليه. وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام المواد التالية:

مادة 2 

تتمتع الهيئة العامة لشئون القضاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المستقلة، ويكون مقرها في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجان الشعبية للعدل في البلديات فيما يتعلق بالمحاكم والنيابات على النحو المنصوص عليه في هذا القرار وكذلك الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الهيئات القضائية بموجب أحكام هذا القرار، تباشر الهيئة العامة لشئون القضاء الاختصاصات التي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها – بحسب الأحوال – بشأن الهيئات القضائية والإدارات والجهات الأخرى التابعة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القرار.

وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. انشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها والإشراف عليها. 
  2. الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والأجنبية. 
  3. التفتيش على أعمال الهيئات القضائية.
  4. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون القضاء والقانون.
  5. إبداء الرأي القانوني ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية والاتفاقيات الدولية. 
  6. تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية. 
  7. المشاركة في اللقاءات المحلية والدولية المتعلقة بمجالات القضاء والقانون.
  8. العمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بالهيئة. 
  9. شئون الطب الشرعي والخبرة القضائية. 
  10. شئون النشر في الجريدة الرسمية ومراجعتها وتبويبها. 
  11. الإختصاصات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بإصدار الأذن بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، والتنازل عنها في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

مادة 4 

اولا: يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القضاء من: 

  • أ. الهيئات القضائية وهي: 
  1. المحاكم والنيابات.
  2. إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 
  3. إدارة القضايا.
  4. إدارة المحاماة الشعبية. 
  • ب. الادارة العامة للقانون.
  • ج. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. ثانيا: تباشر الهيئات القضائية اختصاصاتها بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 5 

ينشأ مجلس يسمى مجلس شئون الهيئات القضائية يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء المشار إليه.

مادة 6 

يتكون مجلس شئون الهيئات القضائية من:

  • أ. رئيس المحكمة العليا.
  • ب. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
  • ج. أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • د. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • هـ. أقدم رؤساء النيابة العامة.
  • و. رئیس ادارة القضايا.
  • ز. رئیس إدارة المحاماة الشعبية.

ويتولى أقدم أعضاء المجلس القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

ويكون للمجلس أمانة سر تتولى أداء الأعمال والمهام الإدارية اللازمة لعمل المجلس. و يصدر بتكوين الأمانة قرار من رئيس المجلس.

مادة 7 

يضع المجلس لائحة بالإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. 

مادة 8 

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين لجنة الادارة، وذلك من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ويكون شغل وظيفة أمين لجنة الادارة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، كما يجوز للجنة تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة 9 

تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من أمينها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين.

مادة 10 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القرار تختص لجنة ادارة الهيئة بما يلي: 

  1. انشاء المحاكم والنيابات وخروع ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
  2. إصدار اللوائح الداخلية للهيئة، وكذلك اللوائح المتعلقة بالادارة والمرافق التابعة لها.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة.
  4. الاختصاصات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة أعضاء الهيئات القضائية. 
  5. تعيين وترقية ونقل وندب واعارة العاملين بالهيئة من غير أعضاء الهيئات القضائية في الحدود المقررة بالتشريعات النافذة. 
  6. تنفيذ قرارات مجلس شئون الهيئات القضائية.
  7. التنسيق بين اختصاصات إدارات الهيئة، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.
  8. الإشراف على الهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة. 
  9. تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.
  10. الإذن بالنشر في الجريدة الرسمية والإشراف على المطبعة. 
  11. تنظيم المشاركة في اللقاءات والندوات المحلية والدول المتعلقة بشئون القضاء والقانون. 
  12. الإختصاصات المقررة لأمين اللجنة الشعبية العامة للجدل المتعلقة بالإذن في التحقيق ورفع الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في الأحوال المنصوص عليها قانونا. 
  13. الشئون الاخرى المتعلقة بالهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للقانون بما يلي: 

  • أ. صياغة مشروعات القوانين واللوائح.
  • ب. مراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 
  • ج. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليها من الأمانات واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  • د مراجعة الجريدة الرسمية وتبويبها وتنظيمها. 
  • هـ. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاص الإدارة بها.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. القيام بالشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة للعاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها، وأعمال المشتريات والمخازن والخدمات الأخرى.
  2. الإشراف على المطبعة وتوزيع الجريدة الرسمية. 

مادة 13

تتبع اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها باستثناء التي تشمل دائرة اختصاصها أكثر من بلدية – وذلك كله بما لا يمس استقلالها فيما تصدره من أحكام وقرارات.

مادة 14 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس شئون الهيئات القضائية ولجنة إدارة الهيئة، تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات الإشراف على سير عمل المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومکاتب الهيئات القضائية الواقعة في دائرة اختصاصها، وإخطار لجنة إدارة الهيئة بملاحظاتها في هذا الشأن.

مادة 15 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة في قانون نظام القضاء المشار إليه لرؤساء المحاكم والنيابات في شأن الموظفين بها من غير أعضاء الهيئات القضائية، تتولى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية الإشراف على الموظفين المذكورين، كما تتولى أعمال التفتيش الإداري والکتابی عليهم.

مادة 16 

تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي: 

  • أ. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصدیق وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كليا أو جزئيا. 
  • ب. الندب لوظائف رؤساء التفتيش على الهيئات القضائية والقضايا والمحاماة الشعبية ومديري الإدارة العامة للقانون والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة، ومرکز البحوث والخبرة القضائية ومعهد القضاء.

مادة 17 

تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 86 م المشار إليه الصادر بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.26 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.