قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية
15 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2022
- رقم التشريع: 523
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: التوظيف, الهجرة غير الشرعية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ، ويتولى بالإضافة للاختصاصات المناطة به بموجب التشريعات النافذة مهمة الإشراف على الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز ومتابعتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء