قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ، ويتولى بالإضافة للاختصاصات المناطة به بموجب التشريعات النافذة مهمة الإشراف على الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز ومتابعتها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly