على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم م.ر.و.247 المؤرخ في 23/مايو/2013 م.في شأن منح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحري ة، بد لاً من السيد، أحمد عياد العرفي، الذي قدم استقالته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والتسعون المنعقد يوم الأحد الموافق 2/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُمنح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، ويعين وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.