قرار رقم 52 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم م.ر.و.247 المؤرخ في 23/مايو/2013 م.في شأن منح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحري ة، بد لاً من السيد، أحمد عياد العرفي، الذي قدم استقالته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والتسعون المنعقد يوم الأحد الموافق 2/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُمنح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، ويعين وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
- الموافق: 3/يونيو/2013 م.