قرار رقم 52 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُمنح الثقة للسيد، صالح حامد المحجوب، ويعين وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly