وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير منحة دراسية.
وعلــى كتــاب وزيــر التعليــم و البحــث العلمــي رقــم 22 بتــاريخ 22/01/2012 ميلادي، بشأن تخصيص مبالغ لحل مشكلة الإعاشة والمبيت للطلبة المقيمين بمبيت جامعة طرابلس.
وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يصرف – بدل إعاشة – قدره 15 خمسة عشر ديناراً للطلاب المقيمين بالأقسام الداخلية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية وما في حكمها عن كل يوم – في حالة عدم توفر الإعاشة – تسلم مباشرة للطالب.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع الضوابط المنظمة لصرف وإيقاف البدل المذكور.
مادة 3
على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.