قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

قرر

مادة 1

يصرف – بدل إعاشة – قدره 15 خمسة عشر ديناراً للطلاب المقيمين بالأقسام الداخلية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية وما في حكمها عن كل يوم – في حالة عدم توفر الإعاشة – تسلم مباشرة للطالب.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع الضوابط المنظمة لصرف وإيقاف البدل المذكور.

مادة 3

على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

ls.org.ly