قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 52
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 30 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 50 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات الأحداث جزئية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 51 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات المرور جزئية.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
قرر
مادة 1
تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010/8/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.