أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

9 أغسطس 2010

قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 30 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 50 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات الأحداث جزئية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 51 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات المرور جزئية.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
  • الموافق: 2010/8/9 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount