قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

قرر 

مادة 1

تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly