Skip to main content

قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

14 يونيو 2022

قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2020 م باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 2780 المؤرخ في 2022/04/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14687 المؤرخ في 2022/06/13 م.

قرر

مادة 1

تعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 519 لسنة 2022 م

الفصل الأول تعريفات

ماده 1

 في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  • القانون: القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • الوزير: وزير الحكم المحلي.
  • اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية التي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة انتخابات المجالس البلدية والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
  • اللجنة الفرعية: اللجنة التي تتولى تنفيذ العملية الانتخابية في النطاق الجغرافي للبلدية.
  • الانتخابات: عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  • البلدية: وحدة الإدارة المحلية في نطاق جغرافي معين.
  • المجلس: المجلس البلدي ويتكون من عدد من الأعضاء وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • الدائرة الانتخابية: تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة المقيم المواطن الليبي المقيم ضمن النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية.
  •  الناخب: كل مواطن ليبي مقيم ضمن النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية وله الحق في الانتخاب و مقيد بسجل الناخبين النهائي.
  •  التسجيل الالكتروني: النظام الذي يستخدم فيه المواطنون تقنيات التسجيل الحديثة مرايا عبر الإنترنت أو الرسائل النصية بواسطة الهاتف المحمول لغرض قيد أسمائهم بسجل الناخبين المبدئي في الدائرة الانتخابية المقيمين بها.
  • سجل الناخبين المبدئي: هي قائمة بالمواطنين المحتمل تصويتهم في الانتخابات.
  • سجل الناخبين النهائي: السجل الذي يضم أسماء الناخبين وأرقامهم الانتخابية ممن تأهلوا * لممارسة حق الانتخاب، تعده اللجنة المركزية بعد انتهاء فترة الاعتراضات والفصل فيها.
  • سجل التوقيعات: سجل تعده اللجنة المركزية يحوي أسماء الناخبين وأرقامهم الانتخابية وخانة فارغة مخصصة للتوقيع فيها.
  • المترشح: كل مواطن يتقدم لشغل أحد مقاعد مجلس البلدية ضمن قائمة مغلقة مطلقة تضم فئة عامة وامرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار: الثائر من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة إعاقة لا تقل عن 20%.
  • المترشحين الاحتياطيين: هم المترشحون الذين تتضمنهم القائمة المغلقة المطلقة بصفة مرشح احتياطي لغرض الحلول محل الأعضاء من الفئة العامة إمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار الذين تشغر مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.
  • القائمة المترشحة: القائمة الانتخابية المكونة من مجموعة من المترشحين لشغل المقاعد بالمجلس البلدي يتناسب عددهم مع ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى عدد من المترشحين الاحتياطيين.
  • الممثل القانوني للقائمة المترشحة: الشخص الذي يوكله رسميا جميعا أعضاء القائمة لإتمام إجراءاتها لغرض الترشح لعضوية المجلس البلدي ابتداء من إجراءات الترشح حتى إعلان النتائج النهائية
  • الاقتراع التصويت: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
  • مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عددا من المحطات.
  • رئيس مركز الاقتراع: المسؤول الأول عن جميع الإجراءات في مركز الاقتراع.
  • محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وأوراق الاقتراع و الموظفون المشرفون على الصندوق، ويقع داخل مركز الاقتراع.
  • موظف الاقتراع: أحد العاملين في مركز الاقتراع.
  • ورقة الاقتراع: ورقة موحدة تتولى اللجنة المركزية تصميمها وإصدارها بأقصى درجات السرية وتستخدم لغرض التصويت.
  • صندوق الاقتراع: صندوق شفاف مغلق وفقا للمعايير الدولية به فتحة واحدة لا تسمح إلا بإدخال ورقة مطوية واحدة كل مرة.
  • المراقبون: أشخاص وهيئات وطنية أو دولية تعتمدهم اللجنة المركزية لمراقبة سير العملية الانتخابية وإصدار التقارير حولها.
  • وكلاء المترشحين: الشخص أو الأشخاص الحاملين للجنسية الليبية المقدمون من قبل المترشحين من المعتمدين من قبل اللجنة المركزية لمراقبة العملية الانتخابية.
  • الفوز بالتزكية: الفوز بمقاعد المجلس البلدي في حالة ترشح قائمة واحدة، وفي هذه الحالة رارات لا يتم اللجوء إلى الاقتراع لعدم وجود منافسين وتفوز القائمة بالتزكية.
  • نظام القائمة المغلقة المطلقة: النظام الانتخابي الذي يتملك الناخب فيه صوتا واحدا يستخدمه لممارسة خياره بين القوائم المترشحة دون إجراء أي تعديل عليها وتفوز القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات بكافة المقاعد المخصصة بالمجلس البلدي.
  • ذوي المصلحة: المؤهلون من الناخبين والمترشحين المعتمدين من قبل اللجنة المركزية كومة
  • الاعتراض: طلب يقدم من ذي مصلحة وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة المركزية يبين فيه أسباب اعتراضه على ما ورد بسجل الناخبين المبدئي أو ما ورد بسجل المترشحين المبدئي 
  • الطعن: لجوء ذوي المصلحة إلى المحكمة المختصة لعدم ارتضائهم بقرارات اللجنة المركزية الخاصة بالسجلات المبدئية للناخبين والمترشحين والخاصة بإعلان النتائج المبدئية.

الفصل الثاني أحكام تمهيدية

ماده 2

تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها.
  2. تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها.
  3. تحديد نماذج قبول طلبات الترشح والمراقبين.
  4. تحديد مراكز الاقتراع.
  5. إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد.
  6. اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات البلدية.
  7. إصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم.
  8. وضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها واحالتها للجهات المختصة لاعتمادها.
  9. إصدار النظم الفنية المنظمة للانتخابات.

مادة 3

تتولى اللجنة المركزية تحديد مواعيد الانتخابات في الدوائر الانتخابية، ويجوز لها وفقا للظروف أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في بلدية أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 4

يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة وفي النطاق الجغرافي للبلدية وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة، بمراعاة المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، ولا يجوز التصويت بالوكالة.

مادة 5

يجب أن تتوافر في المترشحين الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، كما يجب أن تتضمن القائمة المترشحة للمجلس البلدي مرشحين الوان احتياطيين، على ألا يقل عدد المترشحين الاحتياطيين عن ثلاثة مترشحين ولا يزيد على عدد مقاعد المجلس البلدي شريطة أن يكون من بينهم شخصان الأول عن النساء والثاني عن ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، ويتم ترتيبهم تصاعديا من حيث اولوياتهم لشغل المقاعد التي تشغر خلال فترة عمل المجلس البلدي، على ألا تكون بين المترشحين في القائمة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة 6

تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.

الفصل الثالث حق الانتخاب 

مادة 7

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب الآتي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بكامل حقوقه المدنية.
  2. أن يكون كامل الأهلية قد أتم 18 الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره أثناء فترة تسجيل الناخبين.
  3. أن يكون مقيدا في سجل الناخبين النهائي للدائرة الانتخابية التي يمارس حق الانتخاب فيها
  4. ألا يكون قد مارس حقه الانتخابي في دائرة انتخابية أخرى في نفس الدورة الانتخابية.

الفصل الرابع تسجيل الناخبين

مادة 8

 تختص اللجنة المركزية بتنظيم سجل الناخبين لكل دورة انتخابية وتحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته بمراعاة الآتي:

  1. التسجيل حق لكل مواطن ليبي مقيم داخل النطاق الجغرافي للبلدية التي ينوي التسجيل فيها وتنطبق عليه شروط الناخب.
  2. تقوم اللجنة المركزية بتسجيل الناخبين تقنيا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  3. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب إلا في سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

مادة 9

 تتولى اللجنة المركزية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فتح صناديق للنازحين في مناطق النزوح داخل الدولة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية وفق الآليات المعمول بها في هذا الشأن وعن طريق المراكز التي تحددها اللجنة المركزية وتحت إشرافها.

مادة 10

تقوم اللجنة المركزية بإعلان فتح باب تسجيل الناخبين بدائرة انتخابية أو أكثر، وتعد سجلا مبدئيا للناخبين لكل دورة انتخابية وتعلن عنه للاعتراض.

مادة 11

يجب على مصلحة الأحوال المدنية والمكاتب التابعة لها بتقديم البيانات المحدثة للمواطنين المقيمين في نطاق الدائرة الانتخابية إلى اللجنة المركزية على وسائط التخزين الالكتروني، وكذلك توفير خدمات الربط وتبادل البيانات الإلكترونية لحظيا بين منظوماتهما وقواعد بياناتهما في سبيل الاستعلام وتحديثه واستجلاب البيانات الخاصة بالمواطنين ومكاتب السجل المدني، وكذلك الإحصائيات التي تسمح بتكوين معلومات عن المقيمين داخل نطاق البلدية بما يضمن سلامة وصحة البيانات المقيدة بسجل الناخبين المبدئي، على أن تتضمن البيانات الآتية لكل مواطن:

  1. الاسم رباعي
  2. اسم الأم ثلاثى.
  3. الجنس.
  4. تاريخ ومكان الميلاد.
  5. الرقم الشخصي.
  6. الرقم الوطني ورقم القيد في السجل المدني.
  7. مكان الإقامة الفعلية.

الفصل الخامس حق الاقتراع التصويت

مادة 12

للناخبين المقيدين بسجل التوقيعات حق التصويت لقائمة واحدة.

الفصل السادس الترشح وتسجيل القوائم

مادة 13

تتولى اللجنة المركزية وضع ضوابط وآليات الترشح وتحدد نماذج طلبات الترشح ومواعيد تقديمها، على أن تقدم طلبات الترشح للجنة الفرعية، وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة المركزية، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة، وعلى اللجنة الفرعية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة في جميع المترشحين، كما لها الحق في طلب أية إيضاحات او مستندات إضافية من المترشحين عند الضرورة.

مادة 14

يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس البلدي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ما يلي: 

  1. ألا يكون عضوا باللجنة المركزية أو عضوا بإحدى لجانها الفرعية.
  2. ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية او منتسبي الجيش الوطني أو الهيئات النظامية.

مادة 15

لا يجوز لأي شخص الترشح في أكـثـر مـن مجلس بلدي واحد ولا في أكثـر مــن قائمــة , واحدة، وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.

مادة 16 

تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي وفقا للآتي:

  1. يكون تسجيل المترشحين لعضوية المجالس البلدية لدى اللجان الفرعية بالدوائر
  2. يبدأ تسجيل المترشحين في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية وفقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
  3. يتعين على كل مترشح ضمن القائمة الواحدة إيداع مبلغ مالي قدره 1000 ألف دينار بحساب الإيرادات باللجنة المركزية غير قابل للاسترداد.
  4. تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها اللجنة المركزية وتعلن عنها، ويشترط في طلب الترشح أن يتضمن اسم المترشح رباعي وعمره وعنوانه ورقمه الانتخابي، وأن يكون مذيلا بتوقيعه أو بتوقيع ممثله القانوني.
  5. تقوم اللجنة الفرعية باستلام طلبات الترشح وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد ثلاث أيام عمل تصدر اللجنة الفرعية إفادة لكل مترشح استوفى الشروط المنصوص عليها تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها، وتحيل كشفا بهم للجنة المركزية.
  6. في حالة رفض الطلب يتوجب على اللجنة الفرعية أن تبين أسباب الرفض خطية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها.

مادة 17

يتعين على القائمة المترشحة عند تقديم طلب ترشحها اختيار اسم ورمز تعتمده اللجنة الفرعية، على أن يكون الاسم واصفا للرمز بشكل مباشر.

مادة 18

  1. يحق لكل قائمة مترشحة تعيين وكيل أو وكلاء عنهم كمراقبين في مختلف مراحل ا العملية الانتخابية وبصورة خاصة أثناء الاقتراع والفرز والعد.
  2. يجب تسجيل أسماء الوكلاء لدى اللجان الفرعية، والتي تصدر لهم إفادة بإسم كل وكيل يتم اعتماده، وذلك قبل موعد الاقتراع.

الفصل السابع تنظيم الحملة الانتخابية 

مادة 19

  1. تحدد اللجنة المركزية ضوابط وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المتاحة.
  2. تحدد اللجنة الفرعية أماكن وضع الملصقات الدعائية بالاتفاق مع السلطات المحلية 
  3. يحق للمترشحين التعبير عن آرائهم وتقديم برامجهم الانتخابية بما لا يخالف النظام العام.
  4. تحدد اللجنة المركزية فترة الدعاية الانتخابية، على أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، ويحظر أي نشاط أو فعالية دعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع أو في يوم الاقتراع.
  5. يتعين على وسائل الإعلام العامة تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المترشحين.
  6. يحق للمترشحين نشر مواد دعايتهم الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات و أو صحف، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المتاحة لأغراض الدعاية الانتخابية.
  7. تعد كل لجنة من اللجان الفرعية قائمة بالمواقع والأماكن العامة المخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية والتي يجوز وضع الملصقات واللافتات الانتخابية فيها، وتحيلها إلى اللجنة المركزية.

مادة 20

يحضر على المترشحين ما يلي:

  1. تنظيم الدعاية الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاضعة لإشراف الدولة، كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم.
  2. القيام بأفعال أو استعمال اية بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية للمترشحين الآخرين.
  3. التشهير والقدح بالمترشحين الآخرين.
  4. وضع الملصقات واللافتات الانتخابية في أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الدوائر الانتخابية
  5. استعمال شعار الدولة في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
  6. اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمترشحين الآخرين أو إثارة النعرات العرقية أو القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
  7. عدم احترام النظام العام والآداب.
  8. تقديم الهدايا العينية أو المادية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
  9.  استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام واستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
  10. تمويل دعايتهم الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية
  11. تلقي أي دعم أو استعمال أي مواد حكومية.

مادة 21

تحدد اللجنة المركزية سقف قيمة الإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية للمترشحين، على أن ارات يحددوا مصادر تمويل دعايتهم الانتخابية.

مادة 22

تتحقق اللجنة الفرعية من التزام المترشحين بأحكام المادتين السابقتين، ولها أن تقرر إلغاء الرات الترشح إذا ما تبين لها وقوع مخالفة لهذه الأحكام.

مادة 23

 للجنة الفرعية إذا تبين لها وقوع مخالفات مالية متعلقة بالحملة الانتخابية أن تطلب من المترشحين تقديم بيان مفصل يتضمن مجموع الإيرادات التي تحصلوا عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقوا منها على الدعاية الانتخابية.

مادة 24

تقوم اللجنة المركزية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الانتخابية وإصدار النشرات التعريفية والإعلانات التي تشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

الفصل الثامن الاقتراع والفرز والعد

مادة 25

يدلي الناخب بصوته بسرية تامة بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للقائمة المترشحة في الصندوق المخصص لها، ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق.الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة أو الأمي فلهم اصطحاب مرافق لمساعدته بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع، ولا تجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.

مادة 26

  1. تعد اللجنة المركزية أوراق اقتراع خاصة ومميزة يصعب تقليدها وفق المواصفات الحديثة، وتكون واضحة وسهلة الفهم بحيث تمنع حصول أي لبس أو غموض لدى الناخب.
  2. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوائر الانتخابية أسماء ورموز القوائم المترشحة.
  3. يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع بجانب اسم ورمز كل قائمة مترشحة من مكانا للتأشير عليه بعلامة تدل على اختيار الناخب.
  4. يكون ترتيب أسماء ورموز المترشحين في ورقة الاقتراع الخاصة بكل منهم حسب تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح.

مادة 27

  1. يخصص في كل مركز من مراكز الاقتراع عدد من الأماكن المعزولة أو ما في حكمها فراوان لتمكين كل ناخب من الاقتراع بسرية تامة.
  2. تحدد اللجنة المركزية مواصفات هذه الأماكن والعدد الواجب توافره منها في كل مركز من مراكز الاقتراع.حسب عدد الناخبين المسجلين للانتخاب فيه.

مادة 28

  1. يجب أن تتوفر في كل مركز من مراكز الاقتراع نسخة من السجل النهائي ونسخة من سجل التوقيعات للناخبين المسجلين للانتخاب في ذلك المركز.
  2. تعلق نسخة واحدة من سجل الناخبين النهائي في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين والمراقبين والمترشحين، ويستخدم جل التوقيعات لإجراء عمليات الاقتراع وتحقيقها وتنظيمها من قبل موظفي مركز الاقتراع.
  3. تنشر سجلات الناخبين النهائية في موقع اللجنة المركزية الإلكترونية.
  4. لا يعتد بأي عملية نقل للقيود، وتهمل كافة التغييرات التي قد تطرأ على إقامة الناخبين بعد صدور السجل النهائي للناخبين خلال الدورة الانتخابية الواحدة.

مادة 29

  1. تعد اللجنة المركزية مواصفات نماذج المحاضر الواجب توافرها لدى اللجان الفرعية وموظفي مراكز الاقتراع.
  2.  يجب أن تسجل في هذه المحاضر جميع الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة وتوقع من المسؤولين المختصين.

مادة 30

  1. تحدد اللجنة المركزية شكل ونوع الأختام الواجب استعمالها من قبل جميع اللجان الفرعية في جميع العمليات الانتخابية.
  2. يجب أن تكون الأختام المذكورة مصممة بشكل يصعب معه تقليدها، وأن تحفظ لدى اللجان المعنية في مكان مناسب.

مادة 31

يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية داخل نطاق الدائرة الانتخابية، ويبدأ الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب، ويقفل في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم ويجوز للجنة المركزية بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع، على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة التمديد فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع فقط، وفي كل الأحوال تعتبر مواعيد بداية ونهاية يوم الاقتراع مواعيد تنظيمية وليست إلزامية.

مادة 32

  1. يجوز لرئيس مركز الاقتراع في الحالات التي يراها ووفق تقديره أن يطلب تواجد المكلفين بالتأمين خارج أو داخل مركز الاقتراع وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حسب ما يقرره رئيس مركز الاقتراع.
  2. لا يجوز أن يتواجد أي من المكلفين بالتأمين داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئيس مركز الاقتراع وللمدة اللازمة فقط لحفظ الأمن والنظام حسبما يقرره رئيس مركز الاقتراع.
  3. يقوم المكلفون بالتأمين والحماية بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين، وذلك دون الإخلال بنزاهة الانتخابات أو الإخلال بأحكام هذه اللائحة ألوان أو بحقوق الناخبين.
  4. يحظر على أي شخص من غير الأفراد المكلفين بالتأمين والحماية حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة يعاقب على حملها القانون، داخل مركز الاقتراع أو على مدخله.
  5. لا يجوز للمكلفين بالتأمين والحماية دخول مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، أو أثناء فرز الأصوات إلا بغرض التصويت أو بناء على طلب رئيس مركز الاقتراع كما هو مبين في الفقرة 1 أعلاه، وفي حالة التصويت لا يجوز الدخول إلى مركز الاقتراع بالسلاح.
  6. يعمل المكلفون بتوفير أمن الانتخابات بتنسيق كامل ومباشر مع اللجنة المركزية واللجان الفرعية وموظفي مراكز الاقتراع.

الفصل التاسع النتائج

مادة 33

  1. فور الانتهاء من جميع إجراءات الاقتراع والفرز والعد يقوم رؤساء مراكز الاقتراع شخصيا بتسليم جميع المحاضر مرفقة بتقرير عن الإجراءات التي قاموا بها، ونتائج الفرز والعد التي توصلوا إليها إلى اللجنة الفرعية والتي بدورها تحيلها إلى اللجنة المركزية.
  2.  يحق للأشخاص المذكورين فيما بعد مراقبة عملية جمع وإعداد نتائج الفرز والعد في الدائرة الانتخابية وهم: 
  • رئيس وأعضاء اللجنة المركزية والضيوف الرسميون ومن تخوله اللجنة المركزية بذلك واللجنة الفرعية وموظفوها.
  • المترشحون.
  • ممثلو ووكلاء المترشحين المعتمدين.
  • المراقبون المحليون والدوليون المعتمدون رسميا.
  • الصحفيون والإعلاميون المعتمدون
  1.  على اللجنة المركزية عند استلامها جميع المحاضر الواردة من اللجان الفرعية والأوراق والمواد المرفقة بها من قبل اللجان الفرعية، أن تقوم بالتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة في الفرز والعد بمراكز الاقتراع ونشرها في الدوائر الانتخابية كنتائج مبدئية للانتخابات 
  2. إذا تبين للجنة المركزية وقوع مخالفات في عمليات الاقتراع في أي محطة من محطات مراكز الاقتراع من شأنها أن تؤثر في نتائج الانتخابات، أن تقرر إعادة الانتخاب في تلك المحطة التي وقعت فيها المخالفات في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الانتهاء من التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في الفرز والعد 
  3.  تقتصر إعادة الانتخابات في المحطة التي وقع فيها الخلل وينحصر الحق في المشاركة على الناخبين المسجلين في المحطة المذكورة، كما يقتصر التصويت على المترشحين المعتمدين سلفا، وتعلن اللجنة المركزية عن النتائج المبدئية للمحطة التي تمت إعادة الاقتراع بها فقط.
  4.  للجنة المركزية حق إلغاء نتائج العملية الانتخابية التي يثبت أنه قد شابها تزوير أو تلاعب أو فعل يخل بنتائج العملية الانتخابية.

مادة 34

تقوم اللجنة المركزية بإعلان ونشر النتائج النهائية للانتخابات في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة المركزية، وعلى إحدى وسائل الإعلام الرسمية أو إحدى الصحف المحلية اليومية، على أن يتضمن قرار إعلان النتائج النهائية ما يلي: 

  • عدد الناخبين الكلي المسجلين في سجلات الناخبين النهائية.
  • عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع وأدلوا بأصواتهم حسب سجل الناخبين النهائي.
  • عدد المراكز وعدد المحطات.
  • قوائم المترشحين وعدد الأصوات الحائزين عليها مرتبة بتسلسل تنازلي.
  • تاريخ الاقتراع.

مادة 35

  1.  تفوز القائمة المترشحة الحاصلة على أكثر عدد من أصوات الناخبين بعد فرزها وعدها في الدائرة الانتخابية بالمقاعد المخصصة.
  2. إذا تساوى عدد أصوات الناخبين المتحصل عليها ما بين القوائم المترشحة يتم إجراء القرعة بينهم.
  3. يفوز بالتزكية القائمة المترشحة في حالة عدم وجود قائمة منافسة لها.
  4. تصدر اللجنة المركزية شهادة الفائزين.

الفصل العاشر الاعتراضات والطعون الانتخابية

مادة 36

تعد اللجنة المركزية نموذجا خاصا للاعتراضات الانتخابية، يتضمن الآتي:

  1. الاسم، الصفة، الرقم الانتخابي، الرقم الوطني، رقم الهاتف الشخصي، البطاقة الشخصية، البصمة، البريد الإلكتروني، توقيع موظف الاستقبال، وقت وتاريخ الاستلام.
  2. إقرار من المعترض بأن المعلومات المقدمة منه صحيحة، ويعتبر العنوان المبين في النموذج عنوانا للتبليغ.
  3. يعد نموذج الاعتراض من ثلاثة نسخ تسلم نسخة لمقدم الاعتراض ونسخة للمعترض ويحتفظ بالنسخة الثالثة باللجنة الفرعية.

وتعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية طعونا انتخابية تخضع لولاية القضاء المستعجل وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 37

الاعتراضات على سجل الناخبين المبدئي

  • لكل مواطن تقدم للتسجيل في انتخابات المجالس البلدية ولم يرد أسمه في سجل الناخبين المبدئي أن يقدم على النموذج المعد اعتراضا إلى اللجنة الفرعية بالخصوص خلال يومي عمل من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي، وعلى اللجنة الفرعية البت في الاعتراض بالرفض أو التعديل خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمها للاعتراض، وتقوم بإبلاغ المعترض بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ البت في الاعتراض.
  • لكل مواطن تم قيده بسجل الناخبين المبدئي حق الاعتراض على قيد أي نـاخــب مـقـيــدا بسجل الناخبين إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المنصوص عنها قانونا، ويقدم الاعتراض للجنة الفرعية على النموذج المعد مرفقا بالمستندات المؤيدة لاعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ نشر سجل الناخبين المبدئي، وتتولي اللجنة الفرعية خلال يومي عمل من تاريخ استلامها للاعتراض إعلام المعترض عليه كتابيا لإبداء دفاعه في موضوع الاعتراض، وعليها البت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلام المعترض عليه، وتقوم بإبلاغ المعترض والمعترض عليه بالقرار خلال يومي عمــل مــن تـاريـخ البت في الاعتراض.
  • يحق لكل مواطن قدم اعتراضا أمام اللجنة الفرعية أن يقدم أمام اللجنة المركزية اعتراضا على قرار اللجنة الفرعية خلال يومي عمل من تاريخ استلامه لقرار اللجنة الفرعية، وعلى اللجنة المركزية البت في الاعتراض خلال خمسة أيام عمــل مــن تــاريــخ استلامها للاعتراض، وتقوم بإبلاغ المعترض بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ البت فيه.
  • بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والفصل النهائي في جميع الاعتراضات المقدمة على سجل الناخبين المبدئي يصبح هذا السجل نهائي، ولا يجوز الاعتراض عليه أمام أي جهة، ويتم الاقتراع بمقتضاه، وتقوم كل لجنة فرعية بنشر سجل الناخبين النهائي الخاص بالبلدية في مقرها لاطلاع العامة.

مادة 38

الاعتراضات على سجل المرشحين المبدئي

  • لكل قائمة مترشحة تقدمت بطلب الترشح في انتخابات المجلس البلدي وتم رفضها من اللجنة الفرعية أن تقدم على النموذج المعد اعتراضا إلى اللجنة المركزية بالخصوص خلال يومي عمل من تاريخ نشر سجل المرشحين المبدئي أو من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض مرفقا بالمستندات المؤيدة لاعتراضها، وعلى اللجنة المركزية البت في الاعتراض بالرفض أو القبول خلال خمسة أيام عمل من تسلمها للاعتراض، وتقوم بإبلاغ المعترض بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ البت في الاعتراض.
  • لكل قائمة مترشحة حق الاعتراض على أي قائمة أخرى مترشحة إذا لم تتوافر فيها أحد الشروط المنصوص عليها قانونا، ويقدم الاعتراض للجنة الفرعية على النموذج المعد مرفقا بالمستندات المؤيدة لاعتراضها خلال يومي عمل من تاريخ نشر سجل المرشحين المبدئي، وتتولى اللجنة الفرعية خلال يومي عمل من تاريخ استلامها للاعتراض إعلان المعترض عليه كتابيا لإبداء دفاعه في موضوع الاعتراض، وعليها البت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان المعترض عليه، وتقوم بإبلاغ المعترض والمعترض ضده بالقرار خلال يومي عمل من تاريخ البت فيه..
  • للمعترض أو المعترض ضده الطعن في قرار اللجنة المركزية أمام قاضي الأمور الوقتية خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه لقرار اللجنة المركزية، على أن يقوم بإعلان اللجنة المركزية بذلك، وعلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أن يصدر قراره خلال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن ويتظلم من الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره وبعد إعلانه، ويتم الفصل في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون الحكم في التظلم باتا بعد انقضاء المدد المحددة للاعتراض والطعون، والفصل النهائي فيها جميعا تنشر اللجنة المركزية كشف نهائي بأسماء ورموز القوائم المترشحة قبل الموعد المحدد لإجراء الاقتراع في وسائل الإعلام اللجان الفرعية، والموقع الإلكتروني للجنة المركزية.

مادة 39

الطعن على النتائج المبدئية

يشترط لقبول طعن القائمة المترشحة على النتائج المبدئية أن تكون قد تحصلت على نسبة أصوات لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من مجموع أصوات المقترعين الصحيحة، وأن تحدد المحطات والمراكز التي يراد الطعن عليها، ولا يجوز إطلاقها على العموم مع مراعاة الآتي:

  1. استقلال المراكز الانتخابية عن بعضها البعض واستقلال المحطات الانتخابية عن بعضها البعض لكل مركز له محطاته وصناديقه وإجراءاته، وليس بالضرورة أن تؤثر مخالفة ما بمحطة ما على غيرها من المحطات أو المراكز ما لم ترى المحكمة عكس ذلك بأسباب توضحها بحكمها أو قراراها.
  2. للقائمة المترشحة التي تحققت بها الضوابط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة حق الطعن في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع بنطاقه المركز الانتخابي خلال يومي عمل من تاريخ إعلان النتائج المبدئية، على أن يقوم بإعلان الخصوم بذلك، وعلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أن يصدر قراره خلال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن ويتظلم من الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره وبعد إعلانه، ويتم الفصل في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون الحكم في التظلم نهائي.

الفصل الحادي عشر الجرائم الانتخابية 

مادة 40

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن الجرائم الانتخابية من القانون رقم 2 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب مجلس النواب، على مرتكبي الجرائم الانتخابية في انتخابات المجالس ق البلدية كل من ارتكب فعل من الأفعال التالية:

  1. أدلى بصوته منتحلا اسم غيره.
  2. أدلى بصوته أكثر من مرة.
  3. أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
  4. استعمال الاكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.
  5. اعطى شخصا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يرغمه على الامتناع عن التصويت أو على التصويت بشكل معين.
  6. قبل من غيره أو طلب فائدة له أو للغير مقابل التصويت.
  7. نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المترشحين إفرازات أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت.
  8.  قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول أوراق الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من اللجنة المركزية.
  9. أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.
  10. غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
  11. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
  12. اخفى أو اختلس أو أتلف أي مـ مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
  13. أهان أو تعرض لأحد العاملين باللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية أثناء تأدية عمله.
  14. حمل سلاحا ظاهرا او مخفيا في مراكز الاقتراع أثناء العملية الانتخابية.
  15. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
  16. أتلف مباني عامة ومنشآت أو وسائل نقل أو معدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية، مع إلزامه دفع قيمة الضرر.
  17. قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
  18. تلقى إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحملته الانتخابية.
  19. استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية.
  20. خالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية.
  21. استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية ارات أو التمييز وتعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية اوتسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المترشحين ضمن القوائم أو الناخبين.
  22. تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل اللجنة المركزية على حملته الانتخابية.
  23. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر.
  24. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية الخاصة به.
  25. قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
  26. استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.

مادة 41

لا تقبل الطعون الانتخابية بعد فوات المدد القانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 42

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب مجلس النواب بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانوناً.

الفصل الثاني عشر أحكام عامة

مادة 43

يقدم عضو المجلس البلدي المنتخب قبل مباشرة عضويته بالمجلس للوزارة إقرارا بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يتضمن بيانات وافية بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة.

  • مجلس الوزراء