وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار السيد رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 160 لسنة 2013 م، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بشأن إنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2765 المؤرخ 2021/12/20 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12825 المؤرخ 2022/5/25 م.
مادة 1
تدرج فئات أسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير ضمن الفئات المنطوية تحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تمتع الفئة المدرجة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بكافة حقوقها ورعايتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.