قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

مادة 1 

تدرج فئات أسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير ضمن الفئات المنطوية تحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

مادة 2

تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تمتع الفئة المدرجة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بكافة حقوقها ورعايتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly