قرار رقم 515 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج
- تاريخ: 24 أغسطس 1992
- رقم التشريع: 515
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 515 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1138 لسنة 1990 م بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة العاملين بالخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 238 لسنة 1992 م المؤرخة في 9/ الصيف/1992 م، بمذكرته رقم 249 لسنة 1992 م المؤرخة في 29/ 6/ 1992 م.
قررت
مادة 1
ترفع البلدان المدرجة بالجدول رقم 1 المرفق بلائحة العاملين بالخارج وذلك على النحو التالي:
- من المنطقة الثانية إلى المنطقة الثالثة:
تونس – مصر – سوريا – الأردن – العراق – الجزائر – المغرب – الباكستان – الهند – تشيكوسلوفاكيا – رومانيا – بلغاريا – بولندا – مالطا – قبرص – تركيا – البرتغال – الفلبين – سيريلانكا – نيبال – المكسيك – كولومبيا – ألبانيا.
- من المنطقة الثالثة إلى المنطقة الرابعة:
لبنان – عمان – كمبوديا – كوريا الشمالية – فيتنام – الصين – المجر – بنما – اليونان – أسبانيا – أستراليا – ماليزيا – الإمارات العربية المتحدة – هولندا – فنلندا “روسيا الاتحادية” – أوكرانيا – كازاخستان – بيلوروسيا – روسيا البيضاء – اوزبيكستان – جورجيا – أذريبجان – مولدافيا – قرقيزيا – تاجكستان – أرمينيا – توركمانستان – أستونيا – لاتفيا – ليتوانيا – يوغسلافيا الاتحادية “صربيا والجبل الأسود” – كرواتيا – سلوفينيا – البوسنة والهرسك – مقدونيا.
- من المنطقة الرابعة إلى المنطقة الخامسة:
السعودية – اليمن – الكويت – البحرين – قطر – كوريا الجنوبية – سورينام – فنزويلا – إيطاليا – السويد – الدنمارك – بلجيكا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – النمسا – سويسرا – أفغانستان – فانواتو – البرازيل – جرين لاند – كندا – السودان – بتسوانا – بوروندي – تشاد – النيجر – رواندا – سيراليون – موريشيوس – أفريقيا الوسطى – التوجو – كينيا – نيكاراجوا – سيشل – موريتانيا – الكمرون – مدغشقر – السينغال – بركينا فاسو – غامبيا – كوبا – أثيوبيا – تنزانيا – بنين – ترينيدا دوت باجو – أوغندا – الكونغو الشعبية – جرينادا – موزمبيق – زيمبابوي – جيبوتي – الجابون – جزر القمر – محل الديب – غينيا كوناكري – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو – ساوتومي وبرنسيب – زائير – الصومال – إيران – نيجيريا – الأرجنتين – غانا – ليبيريا – ساحل العاج – أندونيسيا – ناميبيا.
مادة 2
تستحدث منطقة جديدة وتضاف إلى الجدول رقم 1 بشأن توزيع المناطق المرفق بلائحة العاملين بالخارج تسمى المنطقة السادسة وتشمل الولايات المتحدة واليابان.
مادة 3
تكون نسبة علاوة الاغتراب بالمنطقة السادسة 170% من المرتب الأساسي، كما تكون علاوة السكن بها 600 ستمائة دينار ليبي شهريا.
مادة 4
تضاف إلى الجدول رقم 4 المرفق بلائحة العاملين بالخارج بشأن بلدان المناطق الصعبة البلدان التالية:
سورينام – الجزائر – سيريلانكا – العراق – كمبوديا – ألبانيا – الصين – ساحل العاج – ليبيريا – ناميبيا – الهند.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 24/ هانيبال/ 1992 م