أدوات الوصول
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهما:
مادة 2
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ مهامها، على أن تقدم تقرير بنتائج عملها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.