قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الاجتماع المنعقد برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/13 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهما:
- مندوب عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
- رئيس القسم المالي بوزارة التعليم العالي
- السيد، يوسف علي السبيعي – عضوا ومقررا
مادة 2
- متابعة وفحص تمويل الباب الأول للجامعات والبنود الواردة به.
- التأكد من صحة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بصرف مستحقات الإجازة العلمية.
- تحديد قيمة المخصصات الإضافية في الباب الأول لكل جامعة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ مهامها، على أن تقدم تقرير بنتائج عملها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 جمادي الأخر 1445 هجري
- والموافق: 14- 11- 2023 ميلادي