قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهما:

  1. مندوب عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
  2. رئيس القسم المالي بوزارة التعليم العالي
  3. السيد، يوسف علي السبيعي – عضوا ومقررا

مادة 2

  1. متابعة وفحص تمويل الباب الأول للجامعات والبنود الواردة به.
  2. التأكد من صحة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بصرف مستحقات الإجازة العلمية.
  3. تحديد قيمة المخصصات الإضافية في الباب الأول لكل جامعة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ مهامها، على أن تقدم تقرير بنتائج عملها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly