قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود
4 يوليو 1989
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 1989
- رقم التشريع: 511
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بمذكرته رقم 15 لسنة 89 م المؤرخة في 1989/6/3م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/352 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود النص التالي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 1 ذي الحجة 1398 و.ر
- الموافق 1989/7/4
- اللجنة الشعبية العامة