قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/352 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود النص التالي:

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly