قرار رقم 511 لسنة 1982 م بالموافقة لأمانة التعليم على صرف مبالغ من مخصصات القسم 22 (المتفرقات) بالميزانية الادارية للسنة المالية 1391 ور– 1982 م لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1 م إلى 1982/12/31 م
قرار رقم 511 لسنة 1982 م بالموافقة لأمانة التعليم على صرف مبالغ من مخصصات القسم 22 (المتفرقات) بالميزانية الادارية للسنة المالية 1391 ور– 1982 م لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1 م إلى 1982/12/31 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1982 م باعتماد الميزانية الإدارية للسنة المالية 82 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة برسالته المؤرخة في 1 ذي القعدة 1391 من وفاة الرسول الموافق 29 أغسطس 1982م.
قرر
مادة 1
يوافق لأمانة التعليم على صرف مبلغ قدره 1,731,000د.ل مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ليبي من مخصصات القسم 22 المتفرقات بالميزانية الإدارية لعام 91 و.ر الموافق 1982م وذلك لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1م الى 1982/12/31م وكذلك بالنسبة للعاملين بالخارج في الأقسام الثقافية بالمكاتب الشعبية ومدرسي ومدرسات المدارس الليبية بالخارج والمدرسين المعارين لبعض البلدان الشقيقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.