قرار رقم 511 لسنة 1982 م بالموافقة لأمانة التعليم على صرف مبالغ من مخصصات القسم 22 (المتفرقات) بالميزانية الادارية للسنة المالية 1391 ور– 1982 م لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1 م إلى 1982/12/31 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 511 لسنة 1982 م بالموافقة لأمانة التعليم على صرف مبالغ من مخصصات القسم 22 (المتفرقات) بالميزانية الادارية للسنة المالية 1391 ور– 1982 م لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1 م إلى 1982/12/31 م

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يوافق لأمانة التعليم على صرف مبلغ قدره 1,731,000د.ل مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار ليبي من مخصصات القسم 22 المتفرقات بالميزانية الإدارية لعام 91 و.ر الموافق 1982م وذلك لتغطية التزامات الأمانة والإدارات العامة التابعة لها عن الفترة من 1982/9/1م الى 1982/12/31م وكذلك بالنسبة للعاملين بالخارج في الأقسام الثقافية بالمكاتب الشعبية ومدرسي ومدرسات المدارس الليبية بالخارج والمدرسين المعارين لبعض البلدان الشقيقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly