قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم را.671 المؤرخ في 2021/12/27 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 المؤرخ في 2022/1/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م
قرر
مادة 1
تنشأ جامعة تسمى جامعة وادي الشاطئ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشاطئ.
مادة 3
يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء