قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنشأ جامعة تسمى جامعة وادي الشاطئ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشاطئ.

مادة 3 

يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly