أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق

نشر في

قرار رقم 117 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق

وزير التربية والتعليم

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 528 لسنة 2021 م بتكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بتسيير مهام وزير التربية والتعليم. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق. 
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 91 لسنة 2020م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 179 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد لمركز المعلومات والتوثيق القطاعية. 
  • وعلى ما عرضه السيد/ مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بكتابه رقم 2 / 433 المؤرخ في 8/12/2021م.

قرر

مادة 1

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق من التقسيمات الاتية:

  1. مدير عام المركز.
  2. مكتب شؤون المدير العام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب المتابعة.
  6. مكتب شؤون الفروع.
  7. مكتب الإعلام.
  8. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  9. إدارة الدراسات والتخطيط.
  10. إدارة التوثيق والأرشيف.
  11. إدارة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 2

المدير العام

المسئول عن إدارة المركز وله اتخاذ ما يلزم لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف والسياسات المقررة وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. المتابعة والإشراف على سير تنفيذ العمل بالمركز والموظفين به وفق التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لها.
  2. الاشراف على اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومتابعة تنفيذها.
  3. اعتماد دليل الإجراءات الخاص بعمل المركز.
  4. الإشراف على سير عمل المركز وإدارة وتوجيه أعماله وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك 
  5. الاشراف على اعداد الميزانية السنوية للمركز والحساب الختامي ومتابعتها. 
  6. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالمركز وإبرام عقود العمل وفق التشريعات النافذة 
  7. تمثيل المركز في التواصل والاتصال مع الغير وأمام القضاء.
  8. اقتراح وانشاء مكاتب للمعلومات والتوثيق في جهات والأجهزة التابعة لها للقطاع والمساهمة في وضع اللوائح الإدارية والفنية لهذه المكاتب. 
  9. توقيع العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بنشاط المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة. 
  10. الاشراف على اعداد دليل المعلومات للقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 
  11. اقتراح الخطط والبرامج التدريبية بالداخل والخارج للعناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع وتنفيذها والإشراف عليها واحالتها الى جهات الاختصاص للاعتماد. 
  12. الاشراف على اعداد التقارير الدورية عن النشاط المركز وإحالتها للقطاع والهيئة العامة للمعلومات 
  13. الاشراف على اعداد التقرير الإحصائي السنوي للقطاع واعتماده.
  14. المشاركة في وضع الآليات اللازمة لتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
  15. ترأس اللجنة القطاعية الدائمة للمحفوظات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  16. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات والقوانين النافذة.

مادة 3

مكتب شؤون المدير العام 

يختص المكتب بالمهام التالية: 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام. 
  3. تنظيم مواعيد و مقابلات واجتماعات المدير العام واتصالاته؛ واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  4. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة او عضوية المدير العام. 
  5. إعداد جداول الاجتماعات والتجهيز لها والحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام والقيام بأمانة سرها وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  6. متابعة وإنجاز الترتيبات اللازمة لسفريات المدير العام بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن النشاط المكتب.
  8. ما يكلف به من المهام أخرى وفق التشريعات والقوانين النافذة.

مادة 4

مكتب الشؤون القانونية 

يختص المكتب بالمهام التالية: 

  1. إعداد وصياغة مشروعات القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعميمها.
  2. إبداء الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد المذكرات القانونية بالخصوص.
  3. متابعة القضايا التي يكون المركز طرفا فيها وإعداد المذكرات والردود القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعمل المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي يعزم المركز ابرامها من الناحية القانونية والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق المركز فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. المشاركة في اللجان التي تطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  7. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  8. حفظ وتنظيم ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز وتبويبها بصورة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل المركز. 
  9. تولي التحقيق والبحث في الشكاوى والبلاغات المحالة من المدير العام لإبداء الرأي بشأنها في ضوء التشريعات النافذة وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من المهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

ويمارس المكتب مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة الإصدارات والصياغة.
  • وحدة العقود والاتفاقيات.
  • وحدة الاستشارات القانونية.

مادة 5

مكتب المراجعة الداخلية 

يختص المكتب بالمهام التالية 

  1. مراجعة كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتأكد من اعدادها بالطريقة الصحيحة وطبقا للأصول المحاسبية وما يرفق بها من المستندات معززة لاستحقاق الصرف.
  2. المشاركة في لجنة إعداد الميزانية التقديرية واقفال ميزانيات المركز.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدودها صرفها وتسويتها. 
  4. فحص استثمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري المفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب المركز بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات ان وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفق التشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي يعتزم المركز إبرامها وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  9. متابعة التقارير التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء اية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المركز لدى الغير أو حقوق الغير لدى المركز والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
  12. التحقق من الإنفاق من ميزانية التنمية يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التنمية، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  13. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  15. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

ويمارس المكتب مهامه من خلال الوحدات التالية: 

  • وحدة فحص ومراجعة المستندات.
  • وحدة التدقيق المالي.
  • وحدة إعادة التقارير.

مادة 6

مكتب المتابعة

يختص المكتب بالمهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن مدير عام المركز.
  2. متابعة تنفيذ عمل اللجان المكلفة وما يحال من مدير عام المركز من قرارات ومكاتب تخص عمل المركز والمكاتب التابعة له.
  3. متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المكلفة من قبل المدير العام.
  4. متابعة وإعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل والموضوعات التي تخص المركز.
  5. الإعداد والتخطيط لنظم المتابعة والفحص والتدقيق الداخلي لأنشطة المركز ومتابعة تنفيذها.
  6. متابعة امتثال المركز وفروعه ومكاتب التوثيق في القطاع للنظام الوطني للمعلومات. 
  7. التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات فيما يتعلق بالاجتماعات والندوات وورش العمل وما يصدر عنها من تعليمات خاصة بالنظام الوطني للمعلومات وعرضها على المدير العام.
  8. ممارسة اختصاص الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقطاع.
  9. تجميع التقارير عن نشاط الإدارات والمكاتب بالمركز وإعداد تقرير عام بشأنها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

ويمارس المكتب مهامه من خلال الوحدات التالية: 

  • وحدة متابعة تنفيذ القرارات.
  • وحدة متابعة أداء الإدارات والمكاتب بالمركز.
  • وحدة الشكاوى والتظلمات.

مادة 7

مكتب الإعلام 

يختص المكتب بالمهام التالية

  1. رفع الوعي المعلوماتي والاحصائي للموظفين بالقطاع وإنتاج الوثائق والمواد السمعية والبصرية ونشرها.
  2. متابعة وتوثيق النشاط الإعلامي والصحفي والمواد المكملة للصحافة وما ينشرها من موضوعات ومقالات في مجال اختصاص المركز.
  3. اقتراح وتجهيز المواد الإعلامية المراد الإشهار بالبوابة الالكترونية. 
  4. طبع الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالمركز و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.

ويمارس المكتب مهامه من خلال الوحدات التالية.

  • وحدة الإعلام الإذاعي 
  • وحدة التواصل الالكتروني 
  • وحدة المطبوعات والنشر.

مادة 8

مكتب شؤون الفروع 

يختص المكتب بالمهام التالية:

  1. المساهمة في تنفيذ البنية التحتية للتقنية المعلومات والاتصالات بالمؤسسات التعليمية.
  2. العمل على ربط المؤسسات التعليمية بشبكة موحدة.
  3. الإشراف والمتابعة على مشاريع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بالمؤسسات التعليمية. 
  4. التنسيق مع مكاتب الفروع الأخرى في تقديم الدعم الفني على استخدام أنظمة المعلومات والاتصال بالمؤسسات التعليمية.
  5. المتابعة التقنية والإدارية لمكاتب الفروع وإعداد التقارير اللازمة.

ويمارس المكتب مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة الشؤون الفنية 
  • وحدة متابعة الفروع 

مادة 9 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية 

تمارس الإدارة مهامها من خلال الأقسام التالية:

أ. قسم شؤون العاملين والمحفوظات ويختص بالمهام التالية:

  1. وضع الضوابط للتقييم الوظيفي للعاملين بالمركز بالشؤون المتعلقة بالوظيفة والتعرف على نقاط القوة والضعف.
  2. توفير احتياجات المركز من العاملين في مختلف التخصصات وإعداد المقترحات الخاصة بإصدار الملاك الوظيفي.
  3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز ومراقبة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل واعارة واجازات وغيرها وكذلك شؤون العاملين بعقود العمل.
  4. إعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف للمركز بما يلبي حاجات العمل ويواكب تطوراته ومتابعة إجراءات اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص واقتراح ميكنة الإدارة. 
  5. تلقي تقارير الكفاءة السنوية وحفظها بملفات الموظفين.
  6. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يتضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر وأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  7. تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية والقانونية المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز.
  8. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز.
  9. تنظيم ومراجعة حضور وانصراف الموظفين بالمركز.
  10. حفظ وتصنيف الملفات الشخصية للعاملين بالمركز.
  11. تحديد احتياجات المركز من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات ووسائل النقل.
  12. اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة المتعلقة بالعلاقات العامة وإظهار المركز بالمظهر اللائق والمناسب أثناء الحفلات الوطنية والقومية وغيرها. 
  13. التحضير لاجتماعات لجنة شؤون العاملين ومجلس التأديب بالمركز وتنفيذ قراراتها بعد اعتمادها.
  14. الاشتراك في إعداد الميزانية التقديرية السنوية للمركز.
  15. إعداد مشروعات قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ومنح العلاوات السنوية وتنظيم الاجازات والاحالة على صندوق التقاعد. 
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وعرضه على مدير الإدارة.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة العقود والنقل.
  • وحدة الشؤون الضمانية.
  • وحدة الإنجازات والترقيات.
  • وحدة المحفوظات والبريد.

ب. قسم الخدمات والعلاقات، ويختص بالمهام التالية: 

  1. تحديد الاحتياجات من المواد والمعدات اللازمة لأعمال الخدمات والصيانة.
  2. مسك سجلات تسجيل بعض الشركات الراغبة في تقديم خدماتها للمركز والإشراف على خدمات المقهى والنظافة العامة للمركز.
  3. إنجاز المعاملات الإدارية والشخصية للعاملين بالمركز واستخراج الأوراق والمستندات الرسمية وتجديدها والقيام بكافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة .
  4. القيام بإجراءات تسديد قسائم الدفع والالتزامات المالية الأخرى كرسوم الكهرباء، والماء، والهاتف وغيرها.
  5. القيام بحجز تذاكر السفر والإقامة والإعاشة وغيرها من الأعمال وإجراء الاتصالات والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم مقابلتهم وإعداد محاضر لهذه المقابلات وتأمين تنقلاتهم وإقامتهم وتوديعهم بالتنسيق في ذلك مع التقسيمات الإدارية الأخرى بالمركز. 
  7. تجهيز متطلبات إعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يعقدها المركز والإشراف على تنفيذها.
  8. الإشراف على تنظيم حركة المركبات التابعة للمركز وإجراءات صرف الوقود والزيوت وصيانتها.
  9. الإشراف على خدمات الطاهي وأعمال النظافة.
  10. تنظيم استعمال السيارات الخدمية وفق نظام اكتتاب الرحلات اليومية وإصدار وتجديد تصاريح التجول والفحص الفني للسيارات التالفة للمركز.
  11. استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر على الجهات المرسل إليها ومتابعتها.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وعرضها على مدير القسم.
  13. ما يكلف به من مهام أخرى وفق التشريعات النافذة.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة العلاقات العامة.
  • وحدة الحركة والصيانة.
  • وحدة الأمن والسلامة.

ج. قسم الشؤون المالية، ويختص بالمهام التالي:

  1. إعداد أذونات صرف المرتبات والأجور لكافة العاملين بالمركز وغيرها من الاستحقاقات.
  2. إعداد تقديرات ميزانية المركز وتنفيذ بنودها وإعداد الحساب الختامي وفتح السجلات اللازمة لتدوين ذلك.
  3. متابعة الحسابات بالمصارف والقيام بالأعمال المحاسبية الأخرى.
  4. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات الخاصة باشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والعمل على تسديدها في مواعيدها، والقيام بالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الضمان الاجتماعي لموظفي المركز.
  5. إعداد الحسابات الختامية للمركز وعرضها للاعتماد.
  6. متابعة تحصيل إيرادات المركز وديونها لدى الغير من الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير.
  7. الإشراف على المخازن الرئيسية والفرعية التابعة للمركز ودورتها المستندية ومسك الدفاتر المتعلقة بذلك.
  8. توفير الاحتياجات من مواد القرطاسية والأثاث والتجهيزات المختلفة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى بالمركز.
  9. متابعة المخزون من حيث الصلاحية وطريقة التخزين ونفاذه، وطلب الاحتياجات لتعزيز رصيده ومقارنة ومطابقة الرصيد الفعلي للمخزون من خلال السجلات وبطاقات الأصناف ومنظومة المخازن.
  10. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم المركز بشرائها.
  11. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشئون المركز.
  12. الاشتراك في إعداد الميزانية التقديرية السنوية للمركز.
  13. القيام بأعمال المحاسبة لتنفيذ الميزانية المعتمدة وفقاً للأصول والنظم المعمول بها والتشريعات النافذة.
  14. اقتراح تشكيل لجان الجرد السنوي والإشراف عليها.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم وعرضه على مدير الإدارة بالمركز.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة إعداد المرتبات.
  • وحدة الحسابات والميزانية.
  • وحدة المشتريات والمخازن. 

مادة 10

إدارة الدراسات والتخطيط

تمارس الإدارة مهامها من خلال الأقسام التالية:

أ. قسم الدراسات والبحوث ويختص بالمهام التالية:

  1. إجراء الدراسات والمسوح وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالمركز.
  2. تحليل البيانات وتهيئتها في صورة تساعد على دعم القرار.
  3. المساهمة في وضع المعاجم الخاصة بالمعلومات والتوثيق والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيدها.
  4. إعداد التقارير النمطية وغير النمطية التي يطلبها المستفيدون.
  5. تقديم خدمة المعلومات للمستفيدين من داخل قطاع التعليم وخارجه وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد محتوى البوابة الالكترونية ومتابعة تحديث موقع المركز على الانترنت بما يلبي احتياجات المستفيدين.
  7. متابعة برامج التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز.
  8. إعداد قاعدة بيانات الخبراء الليبيين والأجانب في مجالات عمل المركز والاحتفاظ وعناوينهم ومتابعة نشاطهم العلمي، وتعيين تلك القاعدة.
  9. ترجمة الوثائق والكتب والمطبوعات ذات الصلة بعمل المركز والقطاع.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية: 

  • وحدة المسوح.
  • وحدة تجهيز البيانات.
  • وحدة الدراسات المستقبلية.

ب. قسم التخطيط والتعاون ويختص بالمهام التالية:

  1. إعداد الخطط واقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها واقتراح ما يلزم من معالجات في حالة وجود أية قيود.
  2. القيام بمهام التخطيط للمشروعات التي يقوم أو يكلف بها المركز.
  3. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة والتقرير السنوي للمركز.
  4. ربط الصلات مع الخبرات المحلية والأجنبية التي قد يحتاج إليها المركز في الحالات الطارئة، خصوصا في مجالات السلامة المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. التنسيق لإقامة المؤتمرات والندوات ذات الصلة باختصاص المركز.
  6. متابعة برامج التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال عمل المركز.

ويمارس القسم مهامه من خلاله الوحدات التالية: –

  • وحدة إعداد الخطط.
  • وحدة متابعة الاتفاقيات القطاعية.
  • وحدة التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة.
  • وحدة التعاون المعلوماتي.

ج- قسم ضمان الجودة ويختص بالمهام التالية:

  1. متابعة وتنفيذ السياسات العامة لتقييم الأداء وضمان الجودة لجميع وحدات المركز، والتأكد من فهم جميع الأهداف لهذه السياسة والاقتناع بها و التحمس لها.
  2. مراجعة وتحديث استراتيجية المركز و رسالتها وغايتها الأساسية في ضوء التطورات والمستجدات لتطوير وتحديث قاعدة البيانات.
  3. متابعة المواصفات القياسية الليبية والدولية الخاصة بالوثائق الإلكترونية والمساهمة في وضعها وإبداء الملاحظات حولها.
  4. تطبيق ومتابعة الإجراءات المعتمدة في انسياب بيانات وتوافقها مع بيانات المنظومات التابعة للهيئة العامة للمعلومات.
  5. حفظ وإدارة الوثائق والسجلات والتقارير وتنظيم الرجوع إليها.
  6. مراقبة المنظومة وإجراء عمليات التحقق من صحة البيانات وفق الإجراءات المعتمدة.
  7. نشر المعلومات المتعلقة بآليات ضمان الجودة والاعتماد لتأصيل الوعي بين الموظفين بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد.
  8. إتلاف أوعية المصنفة ممنوعة التداول وفق اللوائح القانونية.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة ضبط ومراقبة البيانات.
  • وحدة توكيد إجراءات الجودة.

قسم التطوير والتدريب ويختص بالمهام التالية:

  1. إعداد المواد التدريبية الخاصة بالأدلة الإرشادية المعتمدة ومتابعة إنتاجها، والعمل على نشرها وتوزيعها وتلقي الملاحظات بشأنها والعمل على تطويرها.
  2. التنسيق لإقامة المؤتمرات والندوات ذات الصلة باختصاص المركز.
  3. اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج التدريب للعاملين بالمركز وإعداد الدورات التدريبية بالداخل والخارج بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالمركز والجهات ذات العلاقة.
  4. المساهمة في تطوير العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالوزارة ورفع كفاءتهم.
  5. وضع الضوابط للتقييم الوظيفي للعاملين بالمركز بالشؤون المتعلقة بالوظيفة والتعرف على نقاط القوة والضعف.
  6. إعداد العناصر البشرية اللازمة للقيام بوظائف المعلومات والتوثيق والموظفين بها والرفع من كفاءتهم.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة إعداد وتصميم البرامج التدريبية.
  • وحدة تنفيذ البرامج التدريبية.
  • وحدة متابعة وتقييم البرامج التدريبية.

مادة 11

إدارة التوثيق والأرشفة

تمارس الإدارة مهامها من خلال الأقسام الآتية:

أ. قسم الدراسات والتوثيق والإحصائي ويختص بالمهام التالية:

  1. إجراء الدراسات والمسوح وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالقطاع.
  2. تحليل البيانات وتهيئتها في صورة تساعد على دعم القرار.
  3. إعداد وتجهيز بيانات ومعلومات القطاع طبقاً لدليل مدخلات ومخرجات النظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها، وتوفيرها في المواعيد المحددة لتزويد الهيئة العامة للمعلومات بها.
  4. إعداد التقارير النمطية وغير النمطية التي يطلبها المستفيدون.
  5. تقديم خدمة المعلومات للمستفيدين من داخل القطاع ومن خارجه، وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتوصيف وتصنيف وتبويب الوثائق وحفظها ومعالجتها إلكترونياً.
  7. توثيق إصدارات القطاع والجهات التابعة له من وثائق ومراسلات وبحوث ودراسات وتقارير ونشرات، وكل مشمولات النظام الوطني للمعلومات فيما يخص القطاع.
  8. تخزين الأرصدة المعلوماتية والوثائق والتقارير والصور والتسجيلات المرئية والمسموعة.
  9. رقمنة الوثائق الورقية والمسموعة والمرئية والتأكد من مطابقتها للأصل وإيداعها في المنظومة الحاسوبية وفقاً للأدلة الإرشادية المعتمدة.
  10. إنشاء مكتبة بالمركز وتزويدها بالمطبوعات والكتب والنشرات والصور والخرائط والأشرطة المرئية وجعلها إلكترونية والإشراف عليها ومساعدة الباحثين والدارسين بالمعلومات الموجودة بها.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة التواصل وتجميع البيانات.
  • وحدة إعداد التقارير والمؤشرات.
  • وحدة التوثيق.

ب. قسم أرشفة البيانات والمعلومات ويختص بالمهام التالية:

  1. إعداد الفهارس الموضوعية عن الموثقات بالمركز وإتلاف الوثائق التي انتهت مدة وجوب الاحتفاظ بها، بالأساليب التي تحددها الأدلة الإرشادية المعتمدة.
  2. التنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات للتأكد من توفر الشروط الفنية القياسية أثناء نقل الوثائق وتلك الواجب توفرها في أماكن التخزين، و إتباع الاحتياطات الخاصة بنقل الوثائق الحساسة.
  3. المشاركة في عضوية اللجنة الدائمة للمحفوظات بالقطاع المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 24 لسنة 2012م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  4. فهرسة المواد التي يتلقاها المركز وحفظها وإتاحتها للمستخدمين وفقاً للأدلة الإرشادية المعتمدة.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة التبويب والأرشفة.
  • وحدة الأرشفة.

ج. قسم المكتبة والخدمات الرقمية ويختص بالمهام التالية:

  1. إدارة منظومة الأرشيف الإلكتروني للقطاع و تحيينها واستكمال نواقصها.
  2. متابعة المستجدات التكنولوجية في مجال التوثيق والأرشيف واستقراء انعكاساتها على أسلوب عمل المركز وتجهيزاته واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجسير الفجوة.
  3. القيام بالمشروعات التجريبية الريادية لاختيار تكنولوجيات التوثيق الجديدة، وإصدار التقارير عن مدى نضجها وملائمتها للتوثيق العربي.
  4. إصدار الأدلة الإرشادية الخاصة بـ رقمنة الوثائق والصور والتسجيلات المرئية والمسموعة، والإيداع الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
  5. تلقي المواد الواجب إيداعها في النظام الوطني للمعلومات من مكونات القطاع، والتأكد من قابليتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والاحتفاظ بنسخ منها، وإحالة ما يتوجب إحالته إلى الهيئة العامة للمعلومات، وإمساك السجلات الخاصة باستلامها وتسليمها، وفقاً للأدلة الإرشادية المعتمدة.
  6. إصدار الأسس الارشادية الفنية لتوصيف البيانات في القطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.
  7. توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لتمكين المستفيدين من الاطلاع على المعلومات والوثائق المخولين بالاطلاع عليها.
  8. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة الخدمات الرقمية.
  • وحدة الكتب والمنشورات.

مادة 12

إدارة تكنولوجيا المعلومات

تمارس الإدارة مهامها من خلال الأقسام الآتية:

أ. قسم نظم المعلومات ويختص بالمهام التالية:

  1. الإشراف الفني على موقع المركز والبوابة الإلكترونية على الإنترنت.
  2. تنسيق برامج التحول الرقمي في القطاع وتنفيذ ما تكلف تنفيذه منها في اجتماعات اللجان ذات الصلة.
  3. قياس أداء المنظومات وتحليله ومتابعة معدلات التوظيف واكتشاف نقاط الاختناق ومعالجتها، وضبط المنظومات لتحسين الأداء، وإصدار التقارير الفنية الدورية عن الطاقات التشغيلية للمنظومات المعلوماتية والشبكات.
  4. المساهمة في تحليل وتصميم النظم وإعداد البرمجيات المطلوبة.
  5. إعداد المواصفات الفنية للبرمجيات اللازمة للتطبيقات التي يحتاجها المركز وإجراء تجارب الاختبار والقيام بالتدريب عليها.
  6. متابعة التطورات الحديثة في مجال البرمجة وبالاخص البرمجيات الحرة وتعديل وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر بما يتلاءم مع احتياجات المركز.
  7. الاحتفاظ بالكود المصدري الخاص بالبرمجيات التي يكون للمركز حق تملك اكوادها المصدرية.
  8. تصميم وإعداد وتشغيل منظومات الاتصالات والخدمات الإلكترونية العامة، ومراقبة أدائها.
  9. تشغيل وتحسين قواعد البيانات والشبكات والإدارة الفنية لمزود البريد الإلكتروني الخاص بالمركز بما في ذلك إصدار أسماء الدخول وكلمات المرور للمستخدمين ومنح الصلاحيات على الأنظمة المعلوماتية التابعة للمركز وفقاً للوائح المعتمدة، وإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة المعلوماتية.
  10. تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي لمنظومات القطاع بصورة دورية.
  11. تركيب واختبار وضبط الأجهزة وبرمجيات النظم والشبكات والاتصال وإعدادها للعمل.
  12. توفير خدمات استخراج البيانات من وسائط التخزين المعطوبة لتقسيمات المركز ومكونات القطاع.
  13. إصدار التصاريح الخاصة بالموظفين في المركز بالدخول إلى مرافقة وفقاً للتحويلات الممنوحة لهم والسيطرة عليها.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة تحليل النظم.
  • وحدة البرمجة.
  • وحدة الخدمات الإلكترونية.
  • وحدة قواعد البيانات.

ب. قسم الصيانة والدعم ويختص بالمهام التالية:

  1. دعم ومساندة مكونات القطاع في تطوير أعمالها وخدماتها الإلكترونية والمساهمة في تطوير النظم والتطبيقات واختيار التجهيزات والمعدات والبرمجيات لتنفيذ الخدمات.
  2. وضع الخطط والجداول الزمنية لعمليات الصيانة الوقائية والعمل على تنفيذها بعد إقرارها والقيام بالصيانة أعمال التطوير للأجهزة والمعدات وشبكات الاتصال.
  3. تقديم الدعم الفني لتقسيمات المركز ومكونات القطاع في مجالات السلامة المعلوماتية والبرمجيات المعتمدة.
  4. إعداد بنية تحتية داخل القطاع تمكن من التبادل الفوري للمعلومات عن الأخطار المستجدة والتبليغ عن الاختراقات.
  5. مباشرة الجوانب الهندسية والفنية لتركيب التجهيزات الإلكترونية وشبكات الحواسيب بالمركز والقيام بعمليات الصيانة الوقائية والدورية الطارئة وتحديد الاحتياجات من قطع الغيار اللازمة لعملها.
  6. إجراء فحوص الاختراق للمنظومات المعلوماتية وأنظمة الاتصالات التابعة للقطاع وإبلاغ القطاع والجهات غير التابعة للقطاع المرتبطة بتلك المنظومات بالتفاصيل الفنية لتلك الفحوص.

ويمارس القسم مهامه من خلال الوحدات التالية:

  • وحدة إدارة وصيانة الشبكة.
  • وحدة إعداد وصيانة البرمجيات.
  • وحدة صيانة الأجهزة والمعدات.

مادة 13

يصدر مدير المركز قرارات بتكليف مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • د. احمد فرج ابوخزام
  • وزير التربية والتعليم / المكلف
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ:
  • الموافق: 23/1/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.