Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

10 أبريل 2019

قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 03 لسنة 2001 میلادی بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 میلادی بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم ر01 لسنة 2016 میلادی بشأن الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء 133 لسنة 2014 میلادی بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 میلادی بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم  195 لسنة 2018 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات..ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.