القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن النشاط التجاري.
القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
القانون رقم ر01 لسنة 2016 میلادی بشأن الحرس البلدي.
قرار مجلس الوزراء 133 لسنة 2014 میلادی بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 میلادی بشأن تكليف بمهام.
قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات..ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.