Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

10 أبريل 2019

قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 03 لسنة 2001 میلادی بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 میلادی بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم ر01 لسنة 2016 میلادی بشأن الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء 133 لسنة 2014 میلادی بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 میلادی بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم  195 لسنة 2018 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات..ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض