قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي

وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly