Skip to main content

قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام

7 مايو 2023

قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، د مصطفى عبد الله بعيو، مديرا عاما لمركز تنمية القوى العاملة الطبية.

مادة 2

يمارس المعني مهامه وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.

  • م رمضان احمد ابو جناح
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف