قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، د مصطفى عبد الله بعيو، مديرا عاما لمركز تنمية القوى العاملة الطبية.
مادة 2
يمارس المعني مهامه وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
- م رمضان احمد ابو جناح
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف