قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، د مصطفى عبد الله بعيو، مديرا عاما لمركز تنمية القوى العاملة الطبية.

مادة 2

يمارس المعني مهامه وفقا للقوانين واللوائح والتشريعات والقرارات النافذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly