أدوات الوصول
قرار رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطویر المناطق والمشروعات النفطیة إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.