Skip to main content

قرار رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية

25 أبريل 2018

قرار رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظیم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 م، بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي لمشروع تخطيط وبناء المدینتین الجدیدتین في البریقة ور اسلانوف.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 129 لسنة 2017 م.بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتطویر المناطق والمشروعات النفطية رقم 230 المؤرخ في 07/3/2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطویر المناطق والمشروعات النفطیة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 9/شعبان/ 1439 ه.
  • م2018/4/25