قرار رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطویر المناطق والمشروعات النفطیة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly