Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد تطعيمات

5 يونيو 2022

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد تطعيمات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م ، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة
  • لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية،
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13656 المؤرخ 2022/6/2م،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.

مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 يورو (أربعة وستون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتًا)، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 5/ 6/ 2022 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

ر.تالشركة الموردةالقيمة باليورو
1Sanofi Pasteur SA36,689,140.00
2Merck Sharp & Dohme IDEA AG13,424,250.00
3Pfizer export B.V13,866,690.00
4Serum Institute235,862.50
5Becton Dickinson International761,521.40
الإجمالي64,977,463.90