قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد تطعيمات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد تطعيمات

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد مع بعض الشركات لتوريد التطعيمات لسنة 2022م، بقيمة تعادل مبلغ وقدره 64,977,463.90 يورو (أربعة وستون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون يورو وتسعون سنتًا)، وذلك على النحو الوارد بالكشف المرفق، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 503 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد

ر.تالشركة الموردةالقيمة باليورو
1Sanofi Pasteur SA36,689,140.00
2Merck Sharp & Dohme IDEA AG13,424,250.00
3Pfizer export B.V13,866,690.00
4Serum Institute235,862.50
5Becton Dickinson International761,521.40
الإجمالي64,977,463.90
ls.org.ly