Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

1 يونيو 2017

قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 م بشأن التعبئة. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم ر.م.1330, 2018 المؤرخ في 2018/3/18 م. 
  • وعلى محضر المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يصادق على محضر إجتماع المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م بشأن حجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق السيد، حسين عبدالكريم محمد وانتخاب السيد ابراهيم على امخاطرة عميدا لبلدية الأبرق بدلا عنه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ. محمد الفاروق المهدي 
  • وزير الحكم المحلي