قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2017
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 م بشأن التعبئة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم ر.م.1330, 2018 المؤرخ في 2018/3/18 م.
- وعلى محضر المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يصادق على محضر إجتماع المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م بشأن حجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق السيد، حسين عبدالكريم محمد وانتخاب السيد ابراهيم على امخاطرة عميدا لبلدية الأبرق بدلا عنه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ. محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.