قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يصادق على محضر إجتماع المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م بشأن حجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق السيد، حسين عبدالكريم محمد وانتخاب السيد ابراهيم على امخاطرة عميدا لبلدية الأبرق بدلا عنه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly