قرار رقم 50 لسنة 2018 م بشأن المصادقة على محضر المجلس البلدي الأبرق
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 م بشأن التعبئة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم ر.م.1330, 2018 المؤرخ في 2018/3/18 م.
- وعلى محضر المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يصادق على محضر إجتماع المجلس البلدي الأبرق الطارئ المنعقد يوم الأحد 2018/3/4 م بشأن حجب الثقة عن عميد بلدية الأبرق السيد، حسين عبدالكريم محمد وانتخاب السيد ابراهيم على امخاطرة عميدا لبلدية الأبرق بدلا عنه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ. محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي