أدوات الوصول
قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عمر علي الشكماك، الوكيل بوزارة النفط والغاز بتسيير مهام الوزارة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.