Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام

26 يناير 2014

قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزارء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قرر

مادة 1

يكلف السيد، عمر علي الشكماك، الوكيل بوزارة النفط والغاز بتسيير مهام الوزارة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25/ربيع الأول/1435 هجري.
  • الموافق 26/1/2014 ميلادي.