قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزارء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، عمر علي الشكماك، الوكيل بوزارة النفط والغاز بتسيير مهام الوزارة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25/ربيع الأول/1435 هجري.
- الموافق 26/1/2014 ميلادي.