قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 50 لسنة 2014 م بتكليف وكيل بوزارة النفط والغاز بمهام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يكلف السيد، عمر علي الشكماك، الوكيل بوزارة النفط والغاز بتسيير مهام الوزارة بصورة مؤقتة إلى حين تكليف وزير لها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly