قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
3 يونيو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2013
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى طلب وخطاب الاستقالة المقدم من السيد، محمد يوسف المقريف،رئيس المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الحادي والتسعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي :
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد يوسف المقريف، من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام وعضويته.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
- الموافق: 3/يونيو/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.