قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 3 يونيو 2013

قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي :

مادة 1

تقبل استقالة السيد، محمد يوسف المقريف، من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام وعضويته.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.