قرار رقم 50 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى طلب وخطاب الاستقالة المقدم من السيد، محمد يوسف المقريف،رئيس المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الحادي والتسعين المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 28/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي :
مادة 1
تقبل استقالة السيد، محمد يوسف المقريف، من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام وعضويته.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ: 24/رجب/1434ه.
- الموافق: 3/يونيو/2013 م.