قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يضاف لاختصاصات الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق، الاختصاص بإنشاء الطرق ومهابط الطائرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.