Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

7 يوليو 2002

قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 9 لسنة 1977 إفرنجي، بتأسيس شركة مساهمة ليبية.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 3858 المؤرخ في 13/ 5/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يضاف لاختصاصات الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق، الاختصاص بإنشاء الطرق ومهابط الطائرات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 26 ربيع الثاني
  • الموافق: 7/7/ 1370 و.ر.2002 ف.
  • اللجنة الشعبية العامة