Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

7 يوليو 2002

قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 9 لسنة 1977 إفرنجي، بتأسيس شركة مساهمة ليبية.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 3858 المؤرخ في 13/ 5/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يضاف لاختصاصات الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق، الاختصاص بإنشاء الطرق ومهابط الطائرات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 26 ربيع الثاني
  • الموافق: 7/7/ 1370 و.ر.2002 ف.
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.