أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مركز الخبرة القضائية والبحوث

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مركز الخبرة القضائية والبحوث

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية .
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1426 ميلادية بشأن إعادة تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادي، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
  • وعلى قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 242 المؤرخ في 13/2/1370 و.ر وكتابة رقم 929 المؤرخ في 30/6/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار مركز يسمى مركز الخبرة القضائية والبحوث تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يكون مقر المركز في مدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ له فروع بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على اقتراح مدير المركز.

مادة 3

يختص مركز الخبرة القضائية والبحوث بأعمال الخبرة القضائية، كما يختص بإجراء البحوث النظرية والتطبيقية والقيام بالدراسات المتعلقة بالجريمة والعقاب، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تقديم الخبرة الفنية للمحاكم والنيابات والجهات القضائية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المختبرات الجنائية وتحليل المواد والعينات وشؤون المحاسبة والهندسة والمساحة والزراعة والكهرباء وغير ذلك من مجالات الخبرة الأخرى.
  2. القيام بالشؤون المتعلقة بإثبات التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وأعمال الترجمة بمختلف أنواعها.
  3. دراسة الظواهر الإجرامية وتحديد أسبابها ومتابعة تطورها وأساليبها واقتراح طرق مكافحتها والحد من انتشارها.
  4. إجراء البحوث والدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بشؤون الجريمة والعقاب.
  5. شؤون الطب الشرعي.
  6. جمع الاتفاقيات الدولية والنشرات العلمية ذات العلاقة ومتابعتها، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد على المستويين الداخلي والخارجي.

مادة 4

للمركز الحق في الاستعانة بالخبرات العلمية والفنية النادرة وفقا للتشريعات النافذة لأداء بعض الأعمال ذات العلاقة بنشاطها.

مادة 5

يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 6

يتولى مدير المركز الإشراف على العمل اليومي بالمركز وإدارة شؤونه، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة في التشريعات النافذة وعلى الأخص ما يلي:

  1. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز والفروع التابعة له، وفقا للتشريعات النافذة.
  2. إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال المركز.
  3. اقتراح إنشاء فروع للمركز في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى، وتكليف العناصر اللازمة لإدارتها.
  4. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز والحساب الختامي وإحالته إلى الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لانتظام سير العمل بالمركز والفروع التابعة له.
  6. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء.
  7. التوقيع على الصكوك وأذونات الصرف من حسابات المركز وفقا للتشريعات النافذة.
  8. تشكيل اللجان الطبية واللجان الفنية الأخرى لدراسة المواضيع والحالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز.

مادة 7

تكون للمركز ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  1. الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة.
  2. عوائد نشاطات المركز.
  3. أية إيرادات أخرى يرخص له فيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يكون للمركز حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة 10

تتولى الإدارة العامة للبحث الجنائي بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القيام بأعمال الخبرة الجنائية في مجال معاينة أماكن الجرائم والتصوير الجنائي وفحص الأسلحة وذخائرها وغيرها من المعدات والآلات الأخرى والحرائق كل ذلك وفقا لما يطلب إليها من قبل الجهات المختصة.

مادة 11

ينقل العاملون بمركز البحوث والخبرة القضائية ومركز البحوث والدراسات الأمنية إلى مركز الخبرة القضائية والبحوث المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.

وبنقل العاملون بالتصوير الجنائي وفحص الأسلحة وذخائرها والمعدات والآلات والحرائق للإدارة العامة للبحث الجنائي بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة.

مادة 12

يصدر الهيكل التنظيمي للمركز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بناء على عرض من مدير المركز.

مادة 13

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 14

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في : ربيع الثاني
  • الموافق : 7/7/1370 و.ر 2002 ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.