قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 9 لسنة 1977 إفرنجي، بتأسيس شركة مساهمة ليبية.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 3858 المؤرخ في 13/ 5/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف لاختصاصات الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق، الاختصاص بإنشاء الطرق ومهابط الطائرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 26 ربيع الثاني
- الموافق: 7/7/ 1370 و.ر.2002 ف.
- اللجنة الشعبية العامة