قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2002 م بإضافة اختصاص للشركة الوطنية لتجهيزات الطرق

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يضاف لاختصاصات الشركة الوطنية لتجهيزات الطرق، الاختصاص بإنشاء الطرق ومهابط الطائرات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly