Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

21 يناير 1986

قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة والتخطيط والاقتصاد.

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1986 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1985 م وتنفق في حدود الموارد المالية المتاحة لميزانية التحول وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف عليها خلال عام 1985 م.

مادة 2

يتم تحميل ما ينفق على البرامج والمشروعات وفقا لأحكام هذا القرار واعتماداتها بميزانية التحول لعام 1986 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية: 

  • أ. يتم سداد المستخلصات الجاهزة للدفع على المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بمراعاة منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1982 م. 
  • ب. تسديد نفقات القوى العاملة والتدريب. 
  • ج. يستثنى من ذلك الصرف على الإقراض والدعم والإعانات وما في حكمها

والمشروعات التي لم تخصص لها اعتمادات في ميزانية التحول السنة 1985 م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 21 ینایر 1986 م.