قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1986 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1985 م وتنفق في حدود الموارد المالية المتاحة لميزانية التحول وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف عليها خلال عام 1985 م.

مادة 2

يتم تحميل ما ينفق على البرامج والمشروعات وفقا لأحكام هذا القرار واعتماداتها بميزانية التحول لعام 1986 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.

مادة 3

يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية: 

والمشروعات التي لم تخصص لها اعتمادات في ميزانية التحول السنة 1985 م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly