Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته

  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. 
  • و على القانون رقم 6 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1986م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القرار رقم 4 لسنة 2022 م الصادر عن مجلس النواب باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
  • وعلى كتاب السادة الجمعية العمومية للمحكمة العليا المقيد تحت رقم 144.13.13 المؤرخ في 2021.04.28 م بشأن اختيار المستشار: عبد الله محمد أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا. 
  • وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021م والمستأنف انعقاده يوم الخميس 18 صفر 1444 ه

الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ 18 صفر 1444 ه
  • الموافق: 15 سبتمبر 2022 م
  • مجلس النواب