وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
و على القانون رقم 6 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1986م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وعلى القرار رقم 4 لسنة 2022 م الصادر عن مجلس النواب باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
وعلى كتاب السادة الجمعية العمومية للمحكمة العليا المقيد تحت رقم 144.13.13 المؤرخ في 2021.04.28 م بشأن اختيار المستشار: عبد الله محمد أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا.
وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021م والمستأنف انعقاده يوم الخميس 18 صفر 1444 ه
الموافق 15 سبتمبر 2022 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.