قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- و على القانون رقم 6 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2022 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1986م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القرار رقم 4 لسنة 2022 م الصادر عن مجلس النواب باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
- وعلى كتاب السادة الجمعية العمومية للمحكمة العليا المقيد تحت رقم 144.13.13 المؤرخ في 2021.04.28 م بشأن اختيار المستشار: عبد الله محمد أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا.
- وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2021م والمستأنف انعقاده يوم الخميس 18 صفر 1444 ه
الموافق 15 سبتمبر 2022 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ 18 صفر 1444 ه
- الموافق: 15 سبتمبر 2022 م
- مجلس النواب