قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته

الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يكلف السيد المستشار: عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly