قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
6 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة شؤون الأحزاب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب
بعد الاطلاع :
- علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
- وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني
- وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب القمة.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021/09/08 م.
قررت
مادة 1
يصرح لحزب القمة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
- رئيس لجنة شؤون الأحزاب
- صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
- الموافق: 2021/10/06 م.