Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

6 أكتوبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع :

  • علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب القمة.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021/09/08 م.

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب القمة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  •  صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  • الموافق: 2021/10/06 م.