Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

6 أكتوبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع :

  • علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2011م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني
  • وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب القمة.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021/09/08 م.

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب القمة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب
  •  صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
  • الموافق: 2021/10/06 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.