قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

 بعد الاطلاع :

قررت

مادة 1

 يصرح لحزب القمة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly