أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد حمیدة الصغیر صمود، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.